الشيخ الكليني

215

الكافي ( دار الحديث )

وَمَا يَسُرُّنِي « 1 » بِذلِكَ مَالٌ كَثِيرٌ » . « 2 » هذَا آخِرُ كِتَابِ الطَّهَارَةِ مِنْ كِتَابِ الْكَافِي ، وَيَتْلُوهُ كِتَابُ الْحَيْضِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالى « 3 » .

--> ( 1 ) . هكذا في « ظ ، غ ، ي ، بح ، بس ، بف ، جس ، جن » وحاشية « بث ، جح » والتهذيب والوسائل . وفي « بث ، جح » وحاشية « ظ ، بح ، بخ » والفقيه : « وما يسوؤني » . وفي حاشية « غ » : « وما يسرّلي » . وفي حاشية « بح ، بخ » والمطبوع والوافي : « وما يشترى » . وقال في الوافي : ولفظة « يشترى » يجوز قراءتها بالبناء للفاعل والمفعول والمراد أنّ الماء المشترى للوضوء بتلك الداراهم مال كثير لما يترتّب عليه من الثواب العظيم والأجر الجسيم . وفي النسخ اختلاف شديد في هذه اللفظة ولعلّ ما كتبناه أصوب » . هذا ، وما يبدو من تضافر النسخ وملائمة المعنى ، هو ترجيح عبارة « وما يسرّني » ؛ فإنّ المراد منها ، أنّه لايسرّني بما اكتسبت من تحصيل الوضوء مال كثير ، كما أنّ عبارة « وما يسوؤني » أكثر ملائمة ممّا ورد في المطبوع وقليلٍ من النسخ ؛ فإنّ المراد منها ، أنّه لايسوؤني بما اكتسبت من تحصيل الوضوء صرف مال كثير . ( 2 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 406 ، ح 1276 ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى . الفقيه ، ج 1 ، ص 35 ، ح 71 ، مرسلًا عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 6 ، ص 556 ، ح 4921 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 389 ، ح 3948 . ( 3 ) . ورد في النسخ بدل « هذا آخر كتاب الطهارة - إلى - كتاب الحيض إن شاء اللَّه تعالى » عبارات مختلفة .